الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
73
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة
( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيّقا لا يمكن مسحه بالتّراب ، فالظّاهر كفاية جعل التّراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك ، فالظّاهر بقاءه على النّجاسة أبدا إلّا عند من يقول : بسقوط التّعفير في الغسل بالماء الكثير . *
--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ، ص 30 .